قال أبو الوليد الباجي: لا خلاف فيه أنَّه لا يجب الاستقاء على من شرب قائمًا ناسيًا (١) وكذلك نقل الإجماع المازري (٢) والقاضي عياض (٣) وأبو العباس القرطبي (٤).
ويرى النووي الاستحباب فقال: يستحب لمن شرب قائمًا أن يتقايأه (٥)
والاستحباب لا ينافي عدم الوجوب فيبقى الإجماع على عدم الوجوب وتقدم أنَّ الأمر بالاستقاء لا يصح فلا يستحب والله أعلم.