بابُ ما جَاءَ في تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْطِفْل (١) [حَتَّى] يَسْتهِلَّ
٦٧٦ - (١٠٣٢) - (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُسْلِمٍ المَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الطِّفلُ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلا يَرِثُ، وَلا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث قَدِ اضْطَرَبَ النَّاس فِيهِ، فَرَوَاه بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرْفُوعًا، وَرَوَى أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِيثِ المَرْفُوعِ.
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا، قَالُوا: لا يُصَلَّى عَلَى الطِّفْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، وَهُوَ قَول سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.
• قوله: "حَتَّى يَسْتَهِلَّ"، أي: يَصِيْحَ، أرادَ العلمَ بحَياتِه، أي: حينَ خَرَجَ بصِياحٍ، واخْتِلافٍ، أو نَفَسٍ، أو حركةٍ، أو عُطاسٍ.
(١) في نسخة أحمد شاكر للترمذي: "الجَنِينِ" مكان "الْطِفْلِ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.