بَابُ مَا جَاءَ فِي [كَرَاهِيَةِ] مَهْرِ البَغِيِّ
٧٥٤ - (١١٣٣) - (٣/ ٤٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ رَافِعِ بْن خَدِيجٍ، وَأَبِي جُحَيْفَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ": ظاهرُه عدمُ جوازِ البَيْعِ وعليه الجمهورُ، وجوَّزه الحنفيَّةُ، وحملوا الحديثَ على غير المأذُون في اتِّخَاذِه، أمَّا المنتفعُ به حراسةً أو اصطيادًا فيجوزُ.
• "البَغِيِّ": - بفتح، وكسر، وتشديد باء - الزَّانيةُ، فعيل يَسْتَوي فيه المذَكَّرُ والمؤنَّثُ، ومهرُها ما تُعْطَى على الزِّنا.
• و"الحُلْوَان": - بضَمِّ الحاء، وسكون اللام - مصدرُ حَلوتُه إذا أعْطيتَه، والمرادُ ما يُعْطَى [الكاهنُ] على أن يَتكَهَّن، شبَّهَ ما يُعطى الكاهنُ بشيءٍ حُلُوٍّ لأخْذِه إيَّاه سَهْلًا دونَ كُلْفَةٍ، يقال: جَلَوْتُ الرَّجلَ إذا أطعمتَه الحُلُوَّ، ويقال للرِّشْوة: الحُلوان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.