مشركون بقولهم: عزيز: ابن الله، والمسيح: ابن الله … ، ويحتمل أن تكون غير متناولة لهم؛ لاختصاصهم باسم يخصهم، فلا يحتاج إلى دليل يخرجهم من عموم هذه الآية» (١).
مأخذ الحكم: عموم قوله: ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ بكونه جمع معرف، مع التوجيه المذكور في كلام الموزعي.
• الحكم الخامس: وجوب الكف عن قتل المشرك إذا تاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة.
قال الموزعي:«وأما حكم الكف عنهم، فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط فيه، لا خلاف في ذلك علمته بين أهل العلم»(٢).
مأخذ الحكم: مفهوم الشرط الوارد في الآية، أنهم إذا فعلوا ذلك خُليَّ سبيلهم.
• الحكم السادس: دلت الآية على قتل المشرك في أي مكان.
مأخذ الحكم: العموم في قوله: ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ و «حيث» عامة في أفراد الأمكنة.
قال الموزعي:«هذه عامة في الأمكنة، ويجوز تخصيصها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٩١]»(٣).
تنبيه: ويخصص من أفراد المشركين في الآية: النساء والصبيان، وغير المقاتلة كما في سورة البقرة.
(١) تيسير البيان (٣/ ٣١١). (٢) المصدر السابق (٣/ ٣١٣). (٣) المصدر السابق (٣/ ٣١١).