٣ - مضارع: ما أفاد الحال أو الاستقبال.
الحرف: ليس له معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره، سواء كان عاملاً؛ كحروف الجر، أو غير عامل؛ كحروف الاستفهام.
الحقائق ثلاث:
١ - لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في اللغة؛ كالدعاء للصلاة.
٢ - شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ كالصلاة لتلك الأفعال، والأقوال المخصوصة.
٣ - عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛ كالدابَّة للماشية على أربع.
وفائدة هذا التقسيم: أن يُحْمَلَ كلُّ لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.
[الأمر]
ما تضمَّن طلَبَ الفعل على وجه الاستعلاء؛ مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: ٧٢].
وله صيغ منها:
١ - فعل الأمر؛ كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: ٧٨].
٢ - اسم فعل الأمر؛ كقول المؤذن: حَيَّ على الصلاة.
٣ - المضارع المقرون بلام الأمر؛ كقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١٠٤].
[ما يقتضيه الأمر]
إذا تجرَّدتْ صيغة الأمر من القرائن الصارفة، فإنها تقتضي وجوب المأمور به.