٣٧١٥ - ٣٧١٦ - حدَّثنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن عُرْوَةَ:
عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: دَعا النَّبِيُّ ﷺ فاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْواهُ التي (١) قُبِضَ فِيها، فَسارَّها بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعاها فَسارَّها فَضَحِكَتْ، قالَتْ: فَسَأَلْتُها عن ذَلِكَ. فَقالَتْ: سارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فأخبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سارَّنِي فأخبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ، فَضَحِكْتُ (٢).
(١) في متن (و، ب، ص): «الَّذِي».(٢) حديث أبي الوليد وحديث يحيى بن قزعة ليسا في رواية أبي ذر. (لا الحمرة إلى)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.