٣٧٨١ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن حُمَيْدٍ:
عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ قالَ: قَدِمَ عَلَيْنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَآخَى رَسُولُ اللَّهِ (١) ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَكانَ كَثِيرَ الْمالِ، فقالَ سَعْدٌ: قَدْ عَلِمَتِ الأَنْصارُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِها مالًا، سَأَقْسِمُ مالِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ (٢) شَطْرَيْنِ، وَلِي امْرَأَتانِ، فانْظُرْ أَعْجَبَهُما إِلَيْكَ فَأُطَلِّقُها، حَتَّى إذا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَها. فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ. (٣) فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَهْيَمْ؟» قالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ. فَقالَ: «ما سُقْتَ فِيها (٤)؟». قالَ: وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ. أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ. فَقالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشاةٍ».
(١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».(٢) في رواية أبي ذر: «بينك وبيني».(٣) صحَّح عليها في اليونينيَّة.(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إليها».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.