٣١ - باب تحريض النّبيّ
قال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (٢٥٨).
قال (ع): إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (٢٥٩).
قلت: فيه شيئان.
أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل.
والثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز.
قال (ح) في الكلام. على:
(٢٥٨) فتح الباري (١/ ١٨٤).(٢٥٩) عمدة القاري (٢/ ٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.