٢٦٢ - باب استعمال إبل الصَّدقة
ذكر فيه حديث أنس في قصة العرنيين.
قال ابن بطّال: غرض البخاريّ إثبات وضع الصَّدقة في صنف واحد خلافًا للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإِفراد.
وتعقبه الكرماني بأنّه لا حجة فيه أصلًا فضلًا عن أن تكون قاطعة لأنّهم ما خصهم بالرقبة (١١٦٢).
قال " (ع): هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء ويين غيرهم من الأصناف الثمانية (١١٦٣).
قلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإِحتمال الذي يدفع دعوى القطع وبين اشتراط تحقق الإِحتمال.
(١١٦٢) فتح الباري (٣/ ٣٦٦).(١١٦٣) عمدة القاري (٩/ ١٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.