قال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النّهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فدل على أنّه اختص من عموم النّهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي (١١٦٤).
قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة (١١٦٥).
قلت: الوارد على من كره ذلك منهم.
(١١٦٤) فتح الباري (٣/ ٣٦٧). (١١٦٥) عمدة القاري (٩/ ١٠٧).