ذكر فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النّهي عن المزابنة.
قال الإسماعيلي: ليس فيه ما ذكره.
وأجاب (ح) بأنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (٢١٢).
قال (ح): هذا الذي قاله لا يساعد البخاريّ (٢١٣).
(٢١١) في النسخ هو هكذا، والذي في صحيح البخاريّ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وهو الصواب. (٢١٢) فتح الباري (٤/ ٣٧٧). (٢١٣) عمدة القاري (١١/ ٢٩٠).