[٣٧٥ - باب ما يستحب من الكيل]
ذكر فيه حديث المقدام: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ".
قال (ح): الذي يظهر لي في جواز ما اعترض به المهلب أنّه يعارضه حديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتّى طال عليَّ.
وكان يعني أن يقال حديث المقدام: فمن شري فليكيل فإن البركة تحصل له بامتثال أمر الشارع.
وحديث عائشة: فيمن كال الشيء على وجه الاختبار، ثمّ ذكر جواب المحب الطّبريّ (٢٣٤).
قال (ع): هذا الذي قاله أنّه ظاهر ليس بظاهر، كيف يقول في الشيء الذي هو واجب مستحب (٢٣٥).
قلت: انظر وتنزه.
(٢٣٤) فتح الباري (٤/ ٣٤٦).(٢٣٥) عمدة القاري (١١/ ٢٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.