فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الذبح لم يجبر عليه، فلم يصح الاستثناء.

والجواب: أنا نقول بأن الاستثناء يضمن أحد شيئين؛ السواقط، أو قيمتها، كما قلنا في من تزوج ثيبًا على قديمة كان حقها في أحد شيئين؛ الثلث بلا قضاء، أو السبع مع القضاء.

…

٣٠٨ - مسألة

توضع الجائحة عن المشتري في ما قل وكثر في أصح الروايتين:

نقلها الأثرم وأبو طالب.

وروى حنبل عنه: توضع إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر.

وهو قول مالك.

وقال أبو إسحاق في (تعاليقه): الجوائح بأربعة: النار، والريح، والبرد، والمطر.

وقال أبو حنيفة: لا يوضع منها شيء.

وهو الأظهر من قول الشافعي.

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح.

<<  <  ج: ص:  >  >>