الذمة، فهو غير متميز، فيجري مجرى المثمن إذا كان غير متعين.
فإن قيل: فما تقولون إذا تزوجها على عبد، فتلف قبل قبضه؟
وخالعها على عبد، فتلف؟
قيل: نقول في تلك العقود ما قلناه في البيع، وأن ما تعين فهو من ضمان المالك؛ فتلف الصداق من مال الزوجة، والعوض في الخلع من مال الزوج.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية مهنا في من تزوج امرأة على غلام بعينه، ففقئت عين الغلام، ولم تقبضه: فهو على الزوج.
قيل: هذا محمول على أن الزوج فقأ عينه، أو على أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه؛ لأنه غاصب.
…
٣١٥ - مسألة
إذا اشترى قفيزًا من صبرة، أو عشرة أمناء حديد من زبرة، أو مئتي بيضة من ألف بيضة، ونحو ذلك مما لا يتعين، فتلف قبل قبضه:
فإن كان بأمر سمائي بطل العقد قياس قوله في الثمرة إذا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.