قولُ (١) محمد ﵀ في البغل والبغلة والفرَس الخَصيّ المقطوع اليد أو الرجل: «لا بأس بأن تُدخَل دار الحرب حتى يُباعُوْها (٢)».
و (باعَ عليه) القاضي: إذا كان على كَرْهٍ (٣) منه. و (باعَ له) الشيءَ: إذا اشتراه له. ومنه
الحديث: «لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْع أخيه
: أي لا يشتَر، بدليل
البُخاري: «لا يَبتاع الرجل على بيع أخيه»
و «البَيِّعان بالخيار» أي البائع والمشتري [كل منهما بائع وبَيْع. عن الأزهري] (٤).
و (بايعْتُه) و (تَبايعْنا) و (استَبعتُه عبْده) وانما جَمع (٥) المصدَر على تأويل الأنواع.
وأما قولهم (بُيوعٌ كثيرة) فبعد تسميةِ المبيع بَيعاً. ومنه:
«وإن اشترى بَيعاً بحنطةٍ» أي سِلعةً.
و «لا صاحِبِ بيعةٍ»: في سق. [سقط].
«بِيعةُ النصارى»: في (كن). [كنس].
[بيغ]
(تَبيَّغ) الدمُ و (تبوَّغ) إذا ثار وغلَب.
[بين]
(البان) ضرْب من الشجر، الواحِدة (بانَة) ومنه:
دُهْنُ البانِ.
وأما قوله: «[لو قال] (٦) اشتَرِ لي باناً ثم اخلِطْه بمثقالٍ من
(١) ط: يكون مبنياً للمفعول ومنه قول.
(٢) في هامش الأصل: «الواو ضمير أهل دار الحرب. والهاء (كذا) للبغل والبغلة والفرس الخصي».
(٣) بفتح الكاف: الاكراه.
(٤) زيادة من ط. وهي في التهذيب ٣/ ٢٣٧.
(٥) ع، ط جمعوا.
(٦) من ع. ط.