والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن ظهر فقد وضعت عنه كذا، فقد قصد عين الإبراء بالمخاطرة والغرر، والإبراء لا يقبل الغرر، والخطر، والجهالة
فأما/ (١٤٧/ ب) إذا علق عتق مكاتبه، فالعتق من جنس ما يقبل الغرر، والخطر والجهالة، فجاز أن يندرج تحته ما لا يقبل الغرر.
ومثاله: أن الإمساك لا يقبل الغرر والخطر في نكاح المشركات، حتى لو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد أمسكتها لم يكن ذلك إمساكًا.
ولو قال: كلما أسلمت واحدة، فقد طلقتها كان هذا التعليق صحيحًا؛ لأن من ضرورة الطلاق أن يندرج تحته الإمساك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.