[كتاب قطاع الطريق]
مسألة (٦٩٤): الحر إذا قتل عبدًا في المحاربة قتل به في أحد القولين, وكذلك المسلم بالكافر, والوالد بالولد والواحد بالعدد.
ومثله لو تصور شيء من ذلك في غير المحاربة راعينا معاني المكافأة, ولم نقتل واحدًا بعدد, وإنما نقتله بواحد ونوجب عليه ديات الباقين.
والفرق بين الحالتين: أن حالة المحاربة توجب مراعاة حقين: حق الله تعالى, وحق الآدمي, بخلاف حالة القصاص المحض.
ألا ترى أن ولي الدم في المحاربة لو قال: عفوت عن النفس لم يكن له, ولو قال: عفوت عن الجراح كان له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.