[كتاب العدد]
مسألة (٥٩٦): المرأة إذا كانت ذات قرء وطلقها زوجها في بقية طهرها, فقد قال الشافعي رحمه الله-:" إن بقية الطهر يحسب لها قرءا ولو كانت طرفة عين".
ولو أن رجلا طلق امرأته وهي طاهر, فراجعها, ثم طلقها من غير مسيس, ففي البناء على العدة, والاستئناف قولان
فإذا قلنا: تستأنف العدة فلا فرق.
وإذا قلنا: إنها تبني فلا يحسب ما بين الطلقتين. قبل الرجعة قرءا قولا واحدا, وإن كان ذلك زمانا من الطهر.
والفرق بين أوله وآخره: أن المرأة بالخروج من آخر طهرها تطعن في الدم, وخروج الدم من إمارة البراءة؛ ولذلك يعلق الاستبراء بخروجه, فحسبنا ذلك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.