الشيخ: لا ما نكتب فيه، لو كنا كلما رأينا مسألة فقهية كتبنا تحذيرًا؛ مشكلة، مسألة الحمد لله الأمر فيها واسع ( ... ).
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
الطالب: نعم يا شيخ، يجوز يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ أنت فاهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟
الطالب: على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: على اللي تبغي.
الطالب: على المذهب، اشترط أن يكون الطبيب مسلمًا ثقة، ورجحنا أن يكون الطبيب ثقة ولو كان كافرًا.
الشيخ: نعم، أحسنت، اشتراط الإسلام في الطبيب على أي أساس مبني؟
طالب: على الأمانة.
الشيخ: على الأمانة؛ لأن غير المسلم لا يؤتمن، يشترط أن يكون طبيبًا، فإن كان متعلمًا هل يؤخذ بقوله؟
الطالب: لا يؤخذ.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأنه عندما اشترط الطب هذا دلالة على القوة في العمل.
الشيخ: إي، لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟
الطالب: لأنه ظن أنه يخطئ أكثر مما يصيب.
الشيخ: إذن لأنه لا يوثق بقوله، حينئذٍ نعرف أن المدار على؟
طالب: الأمانة.
الشيخ: الأمانة؟
الطالب: العلم، وعلى القوة في العلم.
الشيخ: على الأمانة؟ وبناءً على هذا نقول: إنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله، هل هناك أثر يدل على ذلك؟
طالب: هناك قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما استأجر دليلًا ليس مسلمًا (٣)، مع أن الحال لا يقتضي؛ لأنه كان هناك طلب من قريش وجائزة مئة ناقة، لكن ( ... ).
الشيخ: إذن الدليل هو أن الرسول استأجر رجلًا مشركًا يدله على الطريق في سفر الهجرة، مع أن المسألة خطيرة جدًّا.
هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟
طالب: صلاة الفرض؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لا تجوز على الراحلة دون عذر.
الشيخ: بدون عذر.
الطالب: إما إذا خشي التأذي، فإنه لا ( ... ).
الشيخ: طيب والنافلة؟
الطالب: النافلة يصح.
الشيخ: تصح على الراحلة ولو بلا عذر؟