الطالب: في الجهاد.
الشيخ: في الحضر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني الجهاد في بلدك؟ لا، ما فيه قصر.
الطالب: عموم الآية.
الشيخ: ما فيه قصر، الآية يصلي ركعتين ويصلي في الطائفة الأخرى ركعتين.
طالب: نلتمس مثالًا للسفر المكروه.
الشيخ: ما ذكرناه؟
الطالب: ذكرنا ضابطًا، بس مثال.
الشيخ: ذكرنا مثالًا.
الطالب: مثال للسفر؟
الشيخ: قلنا: لو سافر الرجل وحده، على القول بأنه مكروه، فهذا منه، وبعضهم قال: لو سافر ليأكل البصل، ما أظن واحدًا يسافر علشان يأكل بصلًا، البصل موجود بكل مكان. نعم.
طالب: سفر النزهة يا شيخ؟ النزهة هل يجوز فيه القصر؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه داخل العموم.
الطالب: ( ... ) سافر، فقط نزهة.
الشيخ: إي لكن تجاوز أربعة برد.
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إي إحنا بنمشي على المذهب، بعدما نحلل نشوف. نعم.
طالب: شيخ، جاء عند أبي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر (١٧).
الشيخ: على الرواحل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: في فريضة ولا النافلة؟
الطالب: فريضة ولا النافلة.
الشيخ: النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى الرجال منهيون عن الصلاة على الراحلة.
الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟
الشيخ: ما أدري ما وجهه. نعم.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام عندما قال: الرخصة من الأثقل إلى الأخف، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له: لا تجمع في الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى، وفي مزدلفة، في عرفة، وليس عليه مشقة.
طالب: يا شيخ، جزاك الله خيرًا، طيب لو مسافر صلى أربع ركعات، أتم، هل يقول شيخ الإسلام: إنها تبطل الصلاة هذه لأنها عزيمة؟
الشيخ: ما وصلنا لهذه.
الطالب: بس ذكر.
الشيخ: سن له، ما وصلنا، إحنا سن، بنتكلم على (سن) إن شاء الله.
الطالب: بس تعليل شيخ الإسلام.