للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: في الجهاد.

الشيخ: في الحضر يعني؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: يعني الجهاد في بلدك؟ لا، ما فيه قصر.

الطالب: عموم الآية.

الشيخ: ما فيه قصر، الآية يصلي ركعتين ويصلي في الطائفة الأخرى ركعتين.

طالب: نلتمس مثالًا للسفر المكروه.

الشيخ: ما ذكرناه؟

الطالب: ذكرنا ضابطًا، بس مثال.

الشيخ: ذكرنا مثالًا.

الطالب: مثال للسفر؟

الشيخ: قلنا: لو سافر الرجل وحده، على القول بأنه مكروه، فهذا منه، وبعضهم قال: لو سافر ليأكل البصل، ما أظن واحدًا يسافر علشان يأكل بصلًا، البصل موجود بكل مكان. نعم.

طالب: سفر النزهة يا شيخ؟ النزهة هل يجوز فيه القصر؟

الشيخ: إي نعم؛ لأنه داخل العموم.

الطالب: ( ... ) سافر، فقط نزهة.

الشيخ: إي لكن تجاوز أربعة برد.

الطالب: على قول المذهب؟

الشيخ: إي إحنا بنمشي على المذهب، بعدما نحلل نشوف. نعم.

طالب: شيخ، جاء عند أبي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر (١٧).

الشيخ: على الرواحل؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: في فريضة ولا النافلة؟

الطالب: فريضة ولا النافلة.

الشيخ: النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى الرجال منهيون عن الصلاة على الراحلة.

الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟

الشيخ: ما أدري ما وجهه. نعم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام عندما قال: الرخصة من الأثقل إلى الأخف، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له: لا تجمع في الصلاة؟

الشيخ: لا؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى، وفي مزدلفة، في عرفة، وليس عليه مشقة.

طالب: يا شيخ، جزاك الله خيرًا، طيب لو مسافر صلى أربع ركعات، أتم، هل يقول شيخ الإسلام: إنها تبطل الصلاة هذه لأنها عزيمة؟

الشيخ: ما وصلنا لهذه.

الطالب: بس ذكر.

الشيخ: سن له، ما وصلنا، إحنا سن، بنتكلم على (سن) إن شاء الله.

الطالب: بس تعليل شيخ الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>