طالب آخر: لماذا قلنا للذي قعد خمسة عشر يومًا يجمع: أعد صلاتك، ولا قلنا للثاني: لا تعد صلاتك؟
الشيخ: إي نعم، السؤال: يسأل في الذين عادوا المرضى، أحد المرضى قال: إني خمسة عشر يومًا لست أصلي إلا ركعتين، فقلنا: أعد صلاتك، واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزئ، الذي قال لي: خمسة عشر يومًا ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا: لا تعد صلاتك، لماذا؟
طالب: في غير وقتها.
الشيخ: إي في غير وقتها، نقول: أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيحة.
طالب: أخرج الصلاة عن وقتها يا شيخ؟
الشيخ: لكن جاهل ما يدري.
طالب: حديث عائشة رضي الله عنها ( ... ) في صحيح البخاري كيف توجيهه: أول ما صلى الصلاة ركعتين ثم ..
الشيخ: يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف: (سن له قصر رباعية) نعم؟
طالب: بارك الله فيكم، تحديد المسافة بأربعة برد، شنو دليله؟
الشيخ: يأتينا إن شاء الله، إحنا الآن على سفر مباح، نعم؟
طالب: نحن أخذنا قاعدة، قال: إنه إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلاها الشخص على غير أصلها، فالمريض مثلًا إذا صلى الصلوات كلها مثلًا بعد العشاء مثلًا ( ... ) غيره.
الشيخ: نعم، جاهلًا.
الطالب: لكن من باب المأمور يا شيخ.
الشيخ: أقول: جاهلا ولَّا لا؟
الطالب: جهل نعم.
الشيخ: طيب، الآن ماذا يستفيده، هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟
طالب: يعيدها في وقتها.
الشيخ: راح وقته الآن.
الطالب: العصر بالعصر.
الشيخ: لا، عصر اليوم ليس عصرًا لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلًا: لا تصبر إلى عصر الغد، يجب تصليها الآن، مثلما ذكرت، ولو بنصف الليل؛ لأنه راح وقتها، إي نعم. نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للطبيب هل يشترط العدد أكثر من واحد؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، الطبيب الواحد يكفي، نعم.
طالب: على رأي المؤلف يا شيخ اللي سافر وحده ما يقصر؟
الشيخ: إي نعم.