للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم.

الطالب: قالوا: في أول وقت النهار أول ما تطلع الشمس.

الشيخ: لا، الأقوال الشاذة اللي يقول: من صلاة الفجر، هذه ما نذكرها.

طالب: الساعة السادسة يا شيخ.

الشيخ: يعني: قبل الزوال بساعة، طيب، فيه قول ثالث؟

طالب: أجمع العلماء على أنها ..

الشيخ: اترك (أجمع)، بس إذا قلت: أجمع معناها ما فيه قول.

الطالب: القول الوسط.

الشيخ: القول الثالث.

الطالب: قالوا: إنها تصح في الساعة السادسة.

الشيخ: هذا هو ذكره الأخ.

الطالب: بعد الزوال.

الشيخ: القول الثالث أن وقتها بعد الزوال كالظهر، طيب، ذكرنا أن هذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، وكل قول يقول: إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله.

ما هي حجة من قال: إنها تكون في الساعة السادسة؟

طالب: نعم، أحسن الله إليك؛ لأنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة الخامسة، وذكر أن من أتي فيها فكأنما قرب بيضة.

الشيخ: دليلهم حديث أبي هريرة فيمن اغتسل وراح في الساعة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت الصحف.

الطالب: يستمعون الذكر.

الشيخ: متي يحضر إذا أخذنا خمس ساعات؟

الطالب: حضروا في الساعة السادسة.

الشيخ: السادسة، طيب.

الطالب: الجمهور قالوا: إنه يجوز.

الشيخ: يجوز في الساعة السادسة، طيب، حجة الذين قالوا: إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر؟

طالب: النووي ضعَّف الحديث.

الشيخ: لا، دعْنا، هذا دفاع، نريد الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيرهم، إحنا ذكرنا في الخلاف أظن سبق، قلنا في الخلاف: لا بد أن تثبت قولك أولًا بدليل، ثم تدفع قول مخالفك.

طالب: حديث سلمة بن الأكوع ( ... ) مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الزوال؟

الشيخ: كنا نُجَمِّع إذا زالت الشمس (١١)، طيب هذا نص، وتعليل أنها؟

الطالب: كيف التعليل؟

الشيخ: التعليل يعني علة.

<<  <  ج: ص:  >  >>