الشيخ: لا، هم ما أدركوا ولا تكبيرة الإحرام، خرج الوقت قبل أن يدركوا ولا تكبيرة الإحرام.
طالب: يصلون الظهر.
الشيخ: ظهرًا، ما فيه خلاف.
طالب: اللي أعرفه ( ... ) لكن الصحيح ..
طالب آخر: نعم يا شيخ، إذا لم يدركوا تكبيرة الإحرام يصلون ظهرًا، وهذا على قول المؤلف، والصحيح أنهم لا يصلون الجمعة إلا إذا أدركوا من وقتها مقدار ركعة.
الشيخ: أقول: لم يدركوا ولا تكبيرة الإحرام، يا جماعة الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام ما هو مدرك ركعة ويش ( ... ) أنتم؟
طالب: هذا ليس فيه خلاف، يصلون ظهرًا.
الشيخ: إذن قول الأخ يقول: إنه يرى أنهم يصلون جمعة.
طالب: هذا شاذ يا شيخ، ما يصح.
الشيخ: إي أو مخالف للإجماع، الظاهر على كل حال من شرط الجمعة ذكرنا لكم من شرطها أيش؟
طالب: الوقت.
الشيخ: الوقت لا تصح في غير وقتها، الظهر تقضى إذا فات الوقت، أما هي لا.
إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة؟ يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة، فماذا يصلون؟
طالب: المصنف يقول: إذا أدرك تحريمة فيصلي جمعة. هناك قول آخر هو قول صحيح إذا أدرك ركعة ..
الشيخ: هذا المثال اللي ذكرت لك أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟
طالب: على قول المصنف يصلي جمعة، وعلى قول آخر ما يصلي.
الشيخ: أحسنت، أيهما أرجح؟
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: دليله؟
الطالب: دليله الحديث، ومن أدرك ركعة.
الشيخ: دليله «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» (٩)، وهذا عام في جميع الإدراكات، تمام هذا الصحيح.
جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟
طالب: ما ذهب المؤلف أنه لا تلزمهم.
الشيخ: نعم، لماذا؟ ما الذي أدراك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟
طالب: لأنه اشترط أن يكون العدد أربعين.
الشيخ: اشترط أن يكون العدد أربعين، وهؤلاء؟
الطالب: أقل من أربعين، عشرة.
الشيخ: عشرة، القول الثاني؟