الشيخ: تجب عليهم الجمعة وتصح معلوم إذا وجبت صحت، أيهما أرجح فيما ترى؟
الطالب: القول الثاني.
الشيخ: ما دليل رجحانه؟
طالب: دليل رجحانه أنهم جماعة، وكذلك إذا كانوا عشرة فإنها تجب عليهم، أحمد وأبو داود «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي قَرْيَةٍ لَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ»(١٠)( ... ) أكثر من ثلاثة.
الشيخ: أحسنت، ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين؟
طالب: أولا: نقول بمخالفة صحة الحديث، إذا صح نقول: إن هذا وقع اتفاقًا لا قصدًا، وما وقع اتفاقًا لا ( ... ) شرعًا في التشريع.
الشيخ: صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم.
فيه جماعة سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين، وكانوا مئتين، وسيبقون خمس سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟
طالب: لا تلزمهم.
الشيخ: لا تلزمهم، يبلغون مئتين.
الطالب: ولو بلغوا مئتين.
الشيخ: هل تصح منهم؟
الطالب: تصح منهم بغيرهم.
الشيخ: لا، ما فيها أحد، كل القرية ليسوا مسلمين.
الطالب: ما تصح منهم.
الشيخ: لا تصح.
طالب: إي نعم، إن صلوا جمعة فهي باطلة.
الشيخ: إي نعم، هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟