للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: القول الثاني أنه تجب عليهم الجمعة.

الشيخ: تجب عليهم الجمعة وتصح معلوم إذا وجبت صحت، أيهما أرجح فيما ترى؟

الطالب: القول الثاني.

الشيخ: ما دليل رجحانه؟

طالب: دليل رجحانه أنهم جماعة، وكذلك إذا كانوا عشرة فإنها تجب عليهم، أحمد وأبو داود «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي قَرْيَةٍ لَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» (١٠) ( ... ) أكثر من ثلاثة.

الشيخ: أحسنت، ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا أربعين؟

طالب: أولا: نقول بمخالفة صحة الحديث، إذا صح نقول: إن هذا وقع اتفاقًا لا قصدًا، وما وقع اتفاقًا لا ( ... ) شرعًا في التشريع.

الشيخ: صح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم.

فيه جماعة سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين، وكانوا مئتين، وسيبقون خمس سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟

طالب: لا تلزمهم.

الشيخ: لا تلزمهم، يبلغون مئتين.

الطالب: ولو بلغوا مئتين.

الشيخ: هل تصح منهم؟

الطالب: تصح منهم بغيرهم.

الشيخ: لا، ما فيها أحد، كل القرية ليسوا مسلمين.

الطالب: ما تصح منهم.

الشيخ: لا تصح.

طالب: إي نعم، إن صلوا جمعة فهي باطلة.

الشيخ: إي نعم، هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟

الطالب: إي نعم، أنه اشترط أن يكونوا مستوطنين.

الشيخ: اشترط أن يكونوا مستوطنين، وهؤلاء؟

الطالب: غير مستوطنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>