للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يعني أنتم -مثلًا- مئتين فرد قالوا: ما يتعذر ( ... ) هل يمكن هذا؟ إذن لا يتعذر، وجدنا أن الشاة اللي معنا الآن تساوي مئتين، والشاة اللي هناك تساوي ثلاث مئة، وما باع إلا بمئتين وخمسين، لكن حقيقة الأمر أن القيمة لو خرجت للسوق صارت هذه تساوي مئتين، وهذه تسوى ثلاث مئة، لكن الرجل ( ... ) المشكلة البائع مُحَابٍ للمشتري، كيف نوزع القيمة؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنا بعتك شاةَ هذا وشاةً في البيت بمئتي وخمسين درهمًا، تمام، مفهوم، هذا يصح في أيش؟ يصح في ( ... ) بقسطها من الثمن، ولا يصح في التي في البيت؛ لأنها مجهولة، وليس كبيع الحمل؛ لأن الحمل ما يمكن الوصول إلى العلم به حين العقد؛ لأنه في البطن، لكن هذه يمكن الوصول لها بماذا؟ ندخل إلى البيت ونشوف الشاة، ذهبنا إلى البيت ووجدنا لما أردنا أن نوزع الثمن عليهما قال: واللهِ، هذه اللي معنا الآن تساوي مئتين، لكن ( ... ) ودى بتسوى ثلاث مئة، الجميع؟

طالب: خمس مئة.

الشيخ: خمس مئة، هذه قيمتها، لكن الرجل امتنع نعطيك إياهما بمئتين وخمسين، كيف نوزع الثمن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، ( ... ) ما نقول الآن: خذ هذه بمئتين؛ لأنها تسوى مئتين، وننزع عنك خمسين علشان دي، ما يصلح هذا، نقول الآن: هذه بمئتين وخمسين، والقيمة أنها تسوى في السوق خمس مئة، نوزعها بالقسط، المئتين بالنسبة لخمس مئة ( ... ) والثمن مئتين وخمسين كم ( ... )؟ مئة، فتكون هذه الشاة عليك بمئة فقط، إي نعم.

سؤال: إذا باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه فهل يصح البيع أو لا؟

طالب: ( ... ) معلوم.

طالب آخر: لا يصح.

الشيخ: لا يصح، يصح في المعلوم دون المجهول، وكلا الجوابين خطأ.

طالب: إن لم يتعذر صحَّ.

الشيخ: أنا قلت: باع معلومًا ومجهولًا يتعذر علمه.

طالب: إذا هو يتميز ( ... ).

الشيخ: كيف ( ... )؟

الطالب: يعني إذا باع هذه الشاة وتحمل الثانية، هذا يصح، يصح هذه؛ لأنه منفصل، ( ... ) هذا لا يصح.

الشيخ: إي، وهذا خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>