للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ، بيع خلال وهو يؤذن تم العقد بعت؟

الشيخ: ظاهر الآية الكريمة أنه بمجرد سماع النداء أنه لا يحل لك أن تفعل؛ {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥]، هذا عام، والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني خاص، {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} يشمل كل الأوقات وكل الأماكن، وأما هذا فهو خاص، ومن المعلوم أن القاعدة عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وأذن أول الجوامع، هل يتعلق الحكم به أم لا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: في الجماعة التي يريدها؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هذا هو الأقرب، يقال: إذا كنت تريد أن تصلي في المسجد الثاني فإنه لا يتعلق الحكم بأذان المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه؛ لأنك الآن حتى وأنت في البيت ( ... ) في هذا المسجد حتى بدون عقد، فيكون الحكم متعلقًا بالمسجد الذي تريد أن تصلي فيه.

قال: (ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرًا) (بيع عصير ممن) (مِنْ) هنا بمعنى (على) يعني: لا يصح بيع العصير على من يتخذه خمرًا، عصير أيش؟ عصير عنب، لا يصح أن تبيعه على شخص يتخذه خمرًا.

الدليل قول الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، وهذا بلا شك تعاون على الإثم والعدوان، فعليه يكون البيع فاسدًا؛ لدخوله في النهي.

قال: (ولا يصح بيع سلاح في فتنة) فتنة بين من؟

طلبة: المسلمين.

الشيخ: بين المسلمين، لا يجوز أن تبيع السلاح على إحدى الطائفتين في الفتنة، ولا عليهما جميعًا.

الدليل على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وهذا بلا شك إعانة على الإثم والعدوان، فيكون محرمًا، وإذا كان محرمًا صار باطلًا.

يقول: لو أن أحدًا باع البيض لمن يقامر فيه، يجوز؟

طالب: لا.

الشيخ: ما يجوز؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، كيف يقامرون في البيض؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: له صور؟

<<  <  ج: ص:  >  >>