للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ويش تقولون؟ رجل قال: وَقَّفْت بيتي، وقبل أن تُصَدَّق من المحكمة رجع، نقول: لا يملك، حتى ولا في نصف العقد؛ لأنه في مجلس، قال: وَقَّفْت بيتي الفلاني، قالوا: الإيجار ( ... ) يا ابن الحلال لا تُوَقّف البيت هذا، وَقِّف البيت الثاني، نزل وقال: هذا بيت عائلتي، قال: هَوَّنْت، اشهدوا إني جعلت الوقف البيت الثاني، هل يصح الرجوع ولّا لا؟ ما يصح الرجوع، وباقي نفس المكان لا يصح الرجوع، إي نعم.

الطالب: يا شيخ، من قال: وقفت الدار إلى شيخ الدِّيرة، وبعد –مثلًا- مات هذا الشيخ لشيخ آخر، -مثلًا- مات الآخر، ( ... ) أهل الديرة، بعد هذا ما أبغى شيخًا، هذه الدار تنزع من ملكه ولَّا للديرة؟

الشيخ: شوف إذا كان ما لهم الشيخ لازم يملكهم شيخ، كيف ما يملكهم شيخ؟

الطالب: مات.

الشيخ: ما يخالف، مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث، وبعدما مات الثلاثة قالوا: ما نريد شيخًا، ( ... ) لا بد.

الطالب: هم يقولون ( ... ) شيخ ديرتنا نحن محبوسون، خلي ( ... ) إذا كان فيه مشاكل ..

الشيخ: الله يهديك، خلي ويش هذا الربع ويش صار ( ... )، على كل حال المسألة غير هذا، يعني –مثلًا- لو وَقَّفَ على جهة وانقطعت، مثل قال: هذا وقف على زيد، ولم يذكر بعده شيئًا، ومات زيد، هل يعود الملك للواقف، ولّا يعود لورثته، أو للمساكين؟ فيها خلاف، ستُذْكَر إن شاء الله تعالى.

يعني معناه يسمُّون هذا إذا انقطعت الجهة، على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكًا؛ لأنه أخرجه لله فلا يمكن يعود ملكًا، لكن هل يعود إلى صاحبه، أو إلى ورثته، أم ماذا؟ في هذا خلاف.

والقول بأنه يعود ملكًا قول ضعيف؛ لأن الرجل أخرجه من ملكه.

***

طالب: فتُشْتَرَط النية مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف، ويُشْتَرَط فيه المنفعة دائمًا من معيَّن يُنْتَفَع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>