طالب: إذا انتفى ( ... ) لاعن امرأته وانتفى، ( ... ) فبنت المرأة زوجته تحرم عليه وقد لاعنها؟ وهي قد قطعًا قد تكون بنتًا لغيره؟
الشيخ: إي، لا، إذا انتفى منها ما تحرم عليه، أجنبية منه، لكنها بنت زوجته القديمة فتحرم عليه من جهة الصهر، هي أجنبية منه من حيث النسب، لكن من حيث الصهر تكون بنت زوجته وإن كان قد دخل بأمها تحرم عليه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: من جهة؟
الطالب: من جهة أنه يقتله قد يُقتَل بما قتل؟
الشيخ: لا، هذا جائز أن تقتله.
الطالب: بس قد يدعي أولياؤه ..
الشيخ: دعنا من الدعوة عليه والملابسات وغيره، إنما فيما بينك وبين الله لو وجدت رجلًا، والعياذ بالله على أهلك، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم لكان لك أن تقتله، فيما بينك وبين الله.
الطالب: لكن تُدان، تُقتَل؟
الشيخ: أما مسألة أنك تدان قد يكون هذا يُنظَر في الموضوع. الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام أنه يُنظَر للقرائن.
الطالب: شبهة واردة؟
الشيخ: أي شبهة؟
الطالب: قد يكون عدوًّا له وأدخله بيته.
الشيخ: ويش اللي غصبه على .. ؟
الطالب: يريد يُدخِله بيته ويقتله، فيدعي ..
الشيخ: لا، إحنا الكلام على مَن وجد رجلًا على امرأته، فقلته وهو عليها، هو ما متحرك هو، يبغي بيقول مثلًا لامرأته: لا تتحركي، خلي الحكومة أو الدولة تأتي وتشاهده عليكِ.
لكن إذا قتله في غير هذه المسألة، مثل إنسان دخل على شخص وصال عليه، أراد يقتله أو أراد أهله، ودافع عن نفسه وقتله.
الطالب: زوجته لا تطيعه، ولو قال: ( ... ) قتله ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي على كل حال تقوم، قد تخشى على زوجها وتقعد ( ... ).
المهم ما علينا من الملابسات، الكلام على أنه فيما بينه وبين الله يجوز أن يقتله، وربما يقتله ولا يعلم بذلك أحد ويأخذه يدفنه ولا يدرَى عنه، يصلي عليه، ويغسله ويكفنه، ولا يدرى عنه.
الطالب: مسألة ( ... )؟