الشيخ: إنما مسألة .. غير هذه لو دخل رجل شخص دخل إلى بيتك متلصصًا أو يريد أهلك وتبغي تدفعه بالتي هي أحسن وأبى ..
ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ،
( ... ) معروف الشر والفساد فإنه لا يُقتل به صاحب البيت، ولا يمكن العمل إلا على ما قاله الشيخ، واحتمال أنه يجيبه يدخله بيته، هذه تنافي القرينة اللي ذكرها الشيخ.
طالب: شيخ إذا زنت ( ... ) حدث منها مرة.
الشيخ: إحنا قلنا: يُنظر للمصلحة في هذا، والمصالح تختلف.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، إذا تابت زال عنها هذا الوصف.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إذا تابت بارك الله فيكم ( ... )، وهذه تقع كثيرًا، فهذه لا ينبغي أن يُفشي سرها أو ينشر عاره، وأيضًا هل يطلقها أو لا ينظر للقرائن، قد تكون أم أولاد ويحصل بالتفرق مفاسد، وإذا تابت الله ( ... ) عنها، وكثير من النساء تكون قد حصل عليها مثل الزنى في أول أمرها أو ما أشبه ذلك.
طالب:( ... ).
الشيخ: ها هو ذا ( ... ).
قال المؤلف:(ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب)(يحرم بالرضاع): الباء للسببية، (ما يحرم بالنسب) مثلها: الباء للسببية، وقوله:(ما) باعتبار الجنس، يعني: الأجناس التي تحرم بالنسب يحرم نظيرها من الرضاع.
عرفنا قبل قليل: أن المحرمات بالنسب سبع، فنظيرهن من الرضاع سبع: أمك من الرضاع وإن علت، بنتك من الرضاع وإن نزلت، أختك من الرضاع مطلقًا، بنت أختك وإن نزلت، بنت أخيك وإن نزلت، العمة وإن علت، الخالة وإن علت، (يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب): هذا معنى الحديث أو لفظه، قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام:«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(١). وفي رواية:«الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُهُ الْوِلَادَةُ»(٢).
وهل الرضاع يُحرم به ما يحرم بالصهر أو لا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالصهر، وسيأتي إن شاء الله مَن يحرم بالمصاهرة، وهم: