للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: أن ظاهر الآية على عمومها، ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله.

ثانيًا: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه ..

الشيخ: طيب، بس للمنازع أن يقول: من يقول: إنها بنته؟

الباحث: اللغة تقول: إنها بنته.

الشيخ: نحن نتكلم عن الشرع، إن القاعدة عندنا أن القرآن نزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك نقْلٌ (١٩)؛ يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي فيُحْمَل عليه، فعلى هذا نقول: مثلًا البنت {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] تكلمنا فيها الآن. نقول: هل هذه بنتك؟ ويش الجواب؟ إن قال: نعم، قلنا: إذن ترث منك؛ لأن الله يقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]، وأنت لا تقول بالإرث، ولَّا لا؟

طالب: بلى.

الشيخ: وإن قال: لا، قلنا: إذن {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فهي حلال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هي المشكلة الآن: هل هي ابنتك ولَّا لا؟ حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعًا، شرعًا ليست بابنة لك؛ ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها، لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور -خلافًا للشافعي- أنه إذا كان الرضاع مؤثرًا وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك ولَّا لا؟

طالب: بلى.

الشيخ: فكيف بالتي خُلِقت من مائك؟ تكون أحرم وأولى بالتحريم، ففي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافعي، وإلا أدلته قوية جدًّا في نظري والعلم عند الله. لكنه واضح، نعم.

الباحث: ثانيًا: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة ..

الشيخ: لا، ما هي عندنا المصاهرة، اترك المصاهرة، الرضاع ما يحرم المصاهرة على الصحيح ..

الباحث: من جهة المرتضع.

الشيخ: إي من جهة المرتضع، ما هي المصاهرة هذه.

طالب: قوله تعالى: ( ... ).

الشيخ: هذه في المصاهرة، {حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: ٢٣] هذه من جهة المصاهرة.

طالب: يا شيخ الآن المرتضع ما هو يحرم على أخواته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>