الشيخ: المرتضع يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأتك، المرتضع يعني: بنت رضعت من زوجتك تحرم عليك؛ لأنها رضعت من لبن امرأتك، لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاع؟ مسألة خلافية، وستُذكَر إن شاء الله فيما بعد. نعم.
الباحث: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة، وهو أقل نفوذًا من بنت الرجل من الزنى؛ لأنها من صلبه، فمن باب أولى تحريم الثاني قياسًا على الأول.
الشيخ: إيه، إذن ما تقول: المصاهرة، تقول مثلًا: ويؤيد ذلك ثبوتُ التحريم بالرضاع من لبن الزوجة، فثبوته بكونها خُلِقت من مائه من باب أولى. هذا صحيح. نعم.
الباحث: ثالثًا: أن بنت الرجل من الزنى هي من مائه، ولا يمكن أن ينكح ما كان سببًا في إيجاده وتكوينه.
الشيخ: أو أحسن: ما كان بضعة منه.
الباحث: رابعًا: أن الابن من الزنى قد يُنسَب إلى أبيه من الزنى، وهذا مساغ لغة وشرعًا ..
الشيخ: ويش هي؟ !
الباحث: أن الابن من الزنى قد يُنسَب إلى أبيه من الزنى، وهذا مساغ لغة وشرعًا كما في قصة جريج.
الشيخ: يعني سائغ؟
الباحث: إي نعم.
الشيخ: كما في قصة جريج ردوا عليها؟
الباحث: ( ... ).
الشيخ: ما هو سائغ شرعًا، شرعًا ما ينسب إلى الزاني، الرسول قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (٢٠).
طالب: جريج ما هو نسبه؟
الشيخ: هو قال: مَن أبوك؟
الطالب: قال: فلان.
الشيخ: من أبوك؟ يعني: من خُلِقت من مائه؟ هذا الصحيح. نعم.
الباحث: خامسًا: أن أدلة القائلين بالتحريم من السنة أكثر وأقوى من القائلين بالجواز، أما تخلف بعض الأحكام -وهو العقد الصحيح- لا ينافي كونها بنته؛ لأنها مخلوقة من مائه كما حكاه أبو الفرج ..
الشيخ: لا، هذه علقنا عليها، ما هو صحيح هذا، كل الأحكام متخلفة إلا التحريم. هات المسألة الثانية ..
طالب: أدلة التحريم ( ... ).
الشيخ: لا، كلها ضعيفة، خلاف الأصل.