الشيخ: عن تزويجها به قصد، أما إن قصد: يزعها عن تَزَوُّجِه هو، فالصواب: تَزَوُّجها. نعم.
الباحث: الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيءٍ سببُ وجودِه معصيتُه لخالقه جلَّ وعلا، فالندمُ على فِعْل الذنب الذي هو ركنٌ من أركان التوبة لا يلائم التلذُّذَ بما نشأ عن نفس الذنب.
هذا ما تيسر جمعه ( ... ).
الشيخ: كأن الشنقيطي يوافق الشافعي.
الباحث: إي نعم، يقرأ قراءة.
الشيخ: بس قل: ينبغي ألا يتزوج بها.
طالب: مسألة الرضاع ( ... ) كيف ( ... ) امرأة ( ... ) ما المانع من تزوُّجِها؟
الشيخ: لا، مسألة الرضاع -هي عندي أنا- هي الركن الأساسي في تحريم بنت الزوجة.
الطالب: الرضاع على الشك.
الشيخ: لا مسألة الشك هذه ..
الطالب: الرضاع مشكوك في هذه المرأة، فهل ( ... )؟
الشيخ: لو شُكَّ فيه ما فُسِخ النكاحُ المتيقن.
طالب: ( ... ) كيف ( ... )؟
الشيخ: قيل: إنها كانت امرأة ( ... )، أو المعنى: أنه ينبغي لك أن تتركها. نعم.
***
الباحث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد قال في المغني: يحرم على الرجل نكاحُ بنته من الزنى، وهو قول عامة الفقهاء، وقال مالك والشافعي -في المشهور من مذهبه-: يجوز ذلك. ولنا قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]، وهذه بنته، فإنها أنثى مخلوقة من مائه، هذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة.