الباحث: إي نعم. فأفتى أحمد بن حنبل: إنْ فَعَل ذلك قُتل، فقيل له: إنه حكى فلانٌ في ذلك خلافًا عن مالك؟ فقال: يكذب فلانٌ. وذكر أن ولد الزنى يُلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء، وأن عمر بن الخطاب ألاط -أي ألحق- أولاد الجاهلية بآبائهم، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: هذا الذي قبل فِعْل عمر الحقيقة أنه محل بحث ( ... ) ومحل نظر ومهمة جدًّا.
طالب: أين هي؟
الشيخ: وهي إلحاق ولد الزاني به إذا استلحقه، أما إذا كانت ذات فراش فهو للفراش، لكن إذا لم تكن ذات فراش واستلحقه الزاني هل يُلحق به أو لا؟ هذه مسألة مهمة، وإذا كان ممكن نضعها أيضًا بينكم للبحث؛ لأنها تقع من بعض الناس -والعياذ بالله- يزني بامرأة بكر وتحمل منه، وهذه تجري عند بعض الناس، فإذا رأوا أنها حملت قالوا: نبغي نزوجها هو خشيةَ العار، فزوَّجوها به، فإذا قلنا بجواز استلحاقِ الزاني ولدَه من الزنى فهذا العقد يكون صحيحًا، ويستلحق الولد، وإذا قلنا بعدمه صار العقد باطلًا ووجب الانتظار حتى تضع، ثم إن شاء تزوجها وهذا الولد ليس له ..
طالب: نزوجها هي ولَّا الزاني؟ ( ... ).
الشيخ: لا، تتوب، إذا ظهرت التوبة زال عنها الوصف.
طالب: لو عقد عليها وهي حبلى؟
الشيخ: ما يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، العقد على الحبلى لا يجوز إلا إذا كان الولد للعاقد، إذا كان الولد للعاقد جاز، مثل لو وطئ امرأة بشبهة ما هو زنى، وطئها بشبهة ثم أراد أن يعقد عليها ( ... ) زوج، يجوز ما فيه مانع؛ لأن الماء له.
طالب: التوبة هنا قد تظهر وما تابت ..
الشيخ: على كل حال التوبة هذه تظهر في مثل علامات الندم والبكاء والرجوع إلى الله وحسن العمل تظهر.
طالب: قد تخاف العار وتبكي -يا شيخ- من أجل أن يتزوجها الرجل مشكلة هذه.