للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: كيف تطلب الرجوع؟

الطالب: تطلب ..

الشيخ: ربما إنها كانت تزوجت هذا الزوج نكاح رغبة، لكن تبين لها مثلًا سوء معاشرة ولَّا سوء خِلْقَة، ولَّا أهله ما صلحوا لها ( ... ) الطلاق.

الطالب: أُرْجِعت إلى زوجها الأول.

الشيخ: ربما أنها لما طُلِّقَت أن زوجها الأول رجع إليها، خطبها من جديد وتزوجها، ما نقدر نقول: إن هذه نوت التحليل من الأصل، ما نستطيع نحكم عليها.

طالب: شيخ، ولو كانت ما عندها رغبة في أنها ( ... ).

الشيخ: من؟

الطالب: امرأة رفاعة، لو كان ما عندها رغبة في أنها ( ... ) لطلبت الفسخ ثم تزوجت زوجًا آخر حتى يطأها، ثم ترجع إلى الأول، لكنها أرادت ..

الشيخ: الله أعلم، إي نعم، إنما يظهر لي -والله أعلم- أن الإرادة نشأت بعد.

***

يقول المؤلف: (أو قال: زَوَّجْتُك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رَضِيَت أمها، أو إذا جاء غَدٌ فَطَلِّقها).

هذا النكاح المعلَّق، والمؤلف ذكر ثلاث صور:

(إذا جاء رأس الشهر)، وهذا تعليق محض، (إذا رضيت أمها) وهذا تعليق بفعل الغير، ثالثًا: تعليق الطلاق؛ (إذا جاء غدٌ فطلقها)، رابعًا: (أو وَقَّتَه بمدة) وَقَّتَ النكاح، هذه أربع صور، الصورتان الأوليان: زَوَّجْتُك إذا جاء رأس الشهر، هذا تعليق مَحْضٌ، هل يصح النكاح أو لا يصح؟

المؤلف يقول: إنه لا يصح؛ لأنه يُشْتَرَط عنده تنجيز العقد، فلا يصح العقد مُعَلَّقًا، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في المستقبل ( ... ).

هذا الشيء، وعلمنا بالقرائن أو بالإقرار منها أننا نمنع من زوجها الأول لو أردنا أن نفعل هذا من باب المعاقبة؛ لأنها خَدَعَت الزوج الثاني.

طالب: هل ثَمَّتْ قول أنها آثمة أو حرام عليها كذا ( ... ) إذا نوت؟

الشيخ: إذا نَوَتْ، وفعلت الأسباب التي تُوجِب الفرقة، وأما إذا نَوَتْ ولكن استمَرَّت بحسن العشرة جاز لها الزوج الثاني ما فيه شيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يقول المؤلف ..

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>