الشيخ: لا؛ لأنه ما يمكن، لو شاء الله لقَبِلَ، وإذا لم يَقْبَل علمنا أن الله لم يشأ.
الطالب: كون أن الزوجة موافقة وكل شيء مترتب بس متوقف على التعليق.
الشيخ: إي، هذه هي.
الطالب: لو قال: إذا شاء الله، ثم ( ... ).
الشيخ: لا يا أخي، إحنا قلنا لكم مرارًا وتكرارًا كل شيء يقع فإننا نعلم أنه مراد لله، وهذا النكاح سيقع، والسبب أنه يقع؛ لأنه على مقتضى الشريعة، فهو واقع بلا شك.
الطالب: إذا كان في عُرف مَن قبل أني إذا قلت: إن شاء الله ( ... ).
الشيخ: أنه أيش؟
الطالب: على المشيئة.
الشيخ: متردد يعني؟
الطالب: متردد.
الشيخ: ما فيه عُرف، أكثر الناس في مثل هذه الأمور يريدون بها التبرك، هذا أكثر إرادة الناس.
الطالب:( ... ).
الشيخ: ما فيه شك، إحنا نرى أن العرف المطَّرِد أنه هو معنى الكلمات؛ أن الكلمات يراد بها ما يتعارف الناس عليه في كل شيء.
***
يقول:(أو إذا جاء غَدٌ فَطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بمدة بطل الكل)، هذه المسألة؛ إذا زوجتك بنتي لكن إذا جاء رأس الشهر فطلِّقْها، فقال: قَبِلْتُ، (أو وَقَّتَهُ بمدة) فقال: زوجتك ابنتي لمدة شهر.
يقول المؤلف: إن هذا الشرط فاسد، ويش بعد؟ ومُفْسِد، وهو ما يسمى بنكاح المتعة، وسُمِّيَ نكاح المتعة لأن المراد به التمتع هذه المدة فقط، وهو من مسائل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام.