للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الفرق بينهما أنه إذا نوى ولم يُشْتَرَط عليه فإنه إذا تم الأجل إن شاء طلَّق وإن شاء لم يطلِّق، لكن لو اشْتُرِطَ عليه كان إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح.

الطالب: ( ... ) إذا نوى؟

الشيخ: كيف إذا نوى، ويش لون؟

الطالب: التحليل يا شيخ ما يكون في المتعة المعروفة عندنا ما نوى، وإذا نُوِي ..

الشيخ: لا، هو مو هو بالعلة في التحليل بارك الله فيك أنه مؤقت فقط، العلة في التحليل أنه تَعَدّ لحدود الله وتلاعب بأحكامه، فإن قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] من المعلوم أن المراد لأن ترغب فيه ويبقى معها، وحينئذ تحرُم على الأول وينقطع رجاؤه منها، ما هو العلة أنه مؤقت، العلة أنه تحايل على ما حرَّم الله، فإن قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ} يُعْلَم أن الله أراد بذلك النكاح الصحيح اللي هو نكاح الرغبة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: اللي هي؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نكاح التحليل؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: هنا انفردت العلة.

الشيخ: انفردت العلة علة التوقيت لكن بالنية؛ لأن نكاح المتعة المعروف في الشرع أنه هو المشروط، بحيث إذا انتهى الأجل نُسِخَ النكاح.

الطالب: إذا نوى أنه لا يتزوج ولا رغب فيها ( ... ) يطلق ما .. ؟

الشيخ: لا، هذه بارك الله فيك، هذا مقتضى العقد، كل إنسان إذا تزوج امرأة ويش من نيته؟

طالب: إن صلحت.

الشيخ: إن صلحت، لكن ما حد يُقْدِم إلا وهو يرجِّح أنها ..

طالب: ما تصلح.

الشيخ: ما تصلح، لكن من المعلوم أن كل أحد يعرف أنها إذا ما صلحت ما هو بِمُجْبَر عليها تبقى معه.

ولهذا لو نوى هذه النية يجوز ولَّا لا؟

طالب: يجوز.

الشيخ: يجوز.

الطالب: يجوز، لكن هذا إن نوى أنه متى كان في هذا البلد ما فرق ..

<<  <  ج: ص:  >  >>