الشيخ: الفرق بينهما أنه إذا نوى ولم يُشْتَرَط عليه فإنه إذا تم الأجل إن شاء طلَّق وإن شاء لم يطلِّق، لكن لو اشْتُرِطَ عليه كان إذا انتهى الأجل انفسخ النكاح.
الطالب:( ... ) إذا نوى؟
الشيخ: كيف إذا نوى، ويش لون؟
الطالب: التحليل يا شيخ ما يكون في المتعة المعروفة عندنا ما نوى، وإذا نُوِي ..
الشيخ: لا، هو مو هو بالعلة في التحليل بارك الله فيك أنه مؤقت فقط، العلة في التحليل أنه تَعَدّ لحدود الله وتلاعب بأحكامه، فإن قوله:{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة: ٢٣٠] من المعلوم أن المراد لأن ترغب فيه ويبقى معها، وحينئذ تحرُم على الأول وينقطع رجاؤه منها، ما هو العلة أنه مؤقت، العلة أنه تحايل على ما حرَّم الله، فإن قوله:{حَتَّى تَنْكِحَ} يُعْلَم أن الله أراد بذلك النكاح الصحيح اللي هو نكاح الرغبة.
طالب:( ... ).
الشيخ: اللي هي؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: نكاح التحليل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هنا انفردت العلة.
الشيخ: انفردت العلة علة التوقيت لكن بالنية؛ لأن نكاح المتعة المعروف في الشرع أنه هو المشروط، بحيث إذا انتهى الأجل نُسِخَ النكاح.
الطالب: إذا نوى أنه لا يتزوج ولا رغب فيها ( ... ) يطلق ما .. ؟
الشيخ: لا، هذه بارك الله فيك، هذا مقتضى العقد، كل إنسان إذا تزوج امرأة ويش من نيته؟
طالب: إن صلحت.
الشيخ: إن صلحت، لكن ما حد يُقْدِم إلا وهو يرجِّح أنها ..
طالب: ما تصلح.
الشيخ: ما تصلح، لكن من المعلوم أن كل أحد يعرف أنها إذا ما صلحت ما هو بِمُجْبَر عليها تبقى معه.
ولهذا لو نوى هذه النية يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز.
الطالب: يجوز، لكن هذا إن نوى أنه متى كان في هذا البلد ما فرق ..