للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا مثل هذه المسائل ينبغي أن يكون الإنسان فقيهًا، المرأة قد يكون مثلًا الزوج يبغي يطلقها، إذا طلقها أول طلقة له المراجعة، لكن لو تعطيه ريالًا واحد تصير له مراجعة ولَّا لا؟

طالب: لا، ما يصير.

الشيخ: وهذه ترى وقعت، هذه الأخيرة وقعت، فيه واحد من الناس العامة أراد أن يطلِّق امرأته وهم ما هم بحريصين على أن تبقى معه، قالوا: تعال يا ابن الحلال، ( ... ) ما بتطلق نبغي نعطيك ما تيسر على أن يكون الطلاق مشروطًا به، قال: الله يعافيكم تعطوني جزاكم الله خيرًا، أنا ناوي أطلق ببلاش، لكن الآن إذا تعطوني شيئًا ما يخالف، اكتب يا ولد: إني طلقت فلانة على عِوَض قدره كذا وكذا، الآن ويش يصير؟ لا رجعة له عليها، مع أنه لو كان يمكن يعلم كان يمكن يطلب أكثر من هذا.

فالمهم أن هذه المسائل ينبغي أن يكون الذي يباشرها رجلًا فقيهًا حتى لا تضيع عليه الحقوق.

طالب: وقعت ( ... ).

الشيخ: إي نعم، لا، ما هو مخدوع، هو جاهل المسكين، يقال: لماذا لم تتعلم؟ إي نعم.

ثانيًا: إذا شَرَط ألَّا نفقة لها؟ المذهب كما ترون الشرط فاسد، والنكاح صحيح، ويُلْزَم بالنفقة ولَّا لا؟

طالب: يُلْزَم.

الشيخ: نعم، يُلْزَم بالنفقة، إذا كان الرجل فقيرًا، واشترط ألَّا نفقة عليه؛ لأنه ما يمكن يتزوجها بدون نفقة، لكن هو رجل فقير وهذه المرأة هي ترغب أنه يتزوجها لأجل أن يؤنسها، ويكون عندها في البيت؛ لأنها مُتَأَيِّمَة من زوجها مثلًا، يقولون رحمهم الله: إن الشرط؟ باطل، والنكاح؟ صحيح.

والصواب أن الشرط صحيح والنكاح صحيح؛ لأن هذا النفقة لمن؟ لها، وقد ( ... )، وهو لو يدري أنه سيُلْزَم بالنفقة ما تزوجها أبدًا، كذلك لو شرط أن يقسم لها أقل من ضَرَّتِها أو أكثر، هاتان مسألتان

لها ضرة قديمة ..

<<  <  ج: ص:  >  >>