للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أن يَقْسِمَ لها أَقَلَّ مِن ضَرَّتِها أو أكثرَ، أو شَرَطَ فيه خِيارًا، أو إن جاءَ بالْمَهْرِ في وقتِ كذا وإلا فلا نِكاحَ بينَهما بَطَلَ الشرْطُ وصَحَّ النِّكاحُ، وإن شَرَطَها مُسلمةً فبانَتْ كِتابيَّةً، أو شَرَطَها بِكْرًا أو جميلةً أو نَسيبَةً، أو نُفِيَ عَيْبٌ لا يَنفسِخُ به النِّكاحُ فبَانَتْ بخِلافِه فله الْفَسْخُ، وإن عَتَقَتْ تحتَ حُرٍّ فلا خِيارَ لها بل تَحْتَ عبدٍ.

مَن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا أو بَقِيَ له ما لا يَطَأُ به فلها الفَسْخُ، وإن ثَبَتَتْ عُنَّتُه بإقرارِه أو بِبَيِّنَةٍ على إقرارِه أُجِّلَ سنةً منذ تَحاكُمِه فإن وَطِئَ فيها وإلا فلها الفَسْخُ، وإن اعْتَرَفَتْ أنه وَطِئَها فليس بعِنِّينٍ، ولو قالتْ في وقتٍ: رَضِيتُ به عِنِّينًا سَقَطَ خِيارُها أَبَدًا.

الشغار.

الطالب: الشغار.

الشيخ: والتحليل.

الطالب: والتحليل.

الشيخ: والمتعة.

الطالب: والمتعة.

الشيخ: وكذلك المعلق بشرط على المذهب. ثم ذكر المؤلف الشروط الصحيحة.

طالب: الفاسدة غير المفسدة.

الشيخ: الفاسدة غير المفسدة، فقال: (وإن شرط ألا مهر لها) هذا الشرط فاسد والنكاح صحيح.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرط يفسد النكاح، وأنه فاسد مفسد قال: لأن الله تعالى إنما أحل لنا ما عدا المحرمات بشرط، وهو؟

طالب: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤].

الشيخ: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، شرط نفي المفسد والسكوت عنه ليس بشرط، يثبت لها مهر المثل.

الطالب: فرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>