الشيخ: على القول بصحته؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو إذا وُجِد ما يقرر المهر تقرر المهر من دخول، أو لمس لشهوة، أو أي شيء يكون.
طالب: يا شيخ، قد يقول قائل: يعني البيع وارد في أحاديث اختيار ( ... ) واختيار ( ... )، لكن في النكاح من أين يستدل على السياق؟
الشيخ: عموم قول الرسول: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (١)، «وَأَنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» (٢) هذا الحديث عام.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: الفقهاء، ( ... ) شرط، خيار الشرط؛ لأن الخيار الذي لا يثبت إلا بالشرط، ما فيه شك أنه شرط.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: يستفيد أنه إذا كان خيار يقول: أنا الآن هوَّنت عن النكاح، اخترت الفسْخ، ما نقول: هذه طلقة، ما نقول: إن هذه طلقة، لكن لو كان طلاق، أما قلنا: إن الزوج لا يحتاج إلى أن يشترط الخيار لنفسه اكتفاء عن ذلك.
طالب: بالطلاق.
الشيخ: بالطلاق، قد يقول: أنا ما ودي أطلق؛ لأنه يُحسب عليَّ وأنا أخشى في يوم من الأيام أنه يتزوج هذه المرأة ثانية فأبقى على طلاقي من أول مرة.
طالب: يعني هي المرأة هي.
الشيخ: المرأة هي.
الطالب: لو تزوجها ما عليها طلاق.
الشيخ: صار الفسخ الأول فسخًا، ما هو بطلاق، إي نعم واضح؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يا شيخ، يعني عمليًّا هي فائدتها قليلة.
الشيخ: لا، هي بالنسبة للمرأة واضح فائدتها أحيانًا تكون المرأة مثلًا تقول: أنا الزوج ما أكرهه، لكننا يُذكر لي أن أهله أهل عشرة سيئة وأنا أريد أن أحتفظ لنفسي بهذا الشرط، وأقول: لي الخيار، هذا ما فيه شك أنه مراد.
طالب: موضوع المهر، فضيلتك تقول: إنه دلوقت يسترد المهر قبل المهر ( ... ).
الشيخ: هو دلوقت ولا قبل ها الوقت؟
الطالب: لا، هي وأثناء ما بيكتب العقد بتاعها بتاخد المهر بتاعها، تسترده إزاي بعد ما أخدته؟
الشيخ: نحتاج إلى تفسير كلماتك، بتاع ودلوقت أيش معناه؟ بتاع يعني حق؟