للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: أي حق مهر بحقها، لكن أثناء ما بيكتب العقد المأذون بيكون قبض المهر فيسترده منها إزاي وهو على هذا الوضع؟

الشيخ: إزاي يسترده؟ يسترده يقول: ( ... ).

يكون على غيره ثبت المهر بكل حال.

طالب: له الخيار.

الشيخ: نعم، لك الخيار افسخ، أما الآن العوض الذي من أجله تزوجت حصلته {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: ٢٤] و (ما) هذه شرطية عامة {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] أي استمتاع يكون يثبت به النكاح.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، مثل هذا -بارك الله فيك- شوف -بارك الله فيك- الخيار، شيخ الإسلام أطلق اشتراط الخيار، ربما يقيد كلامه بأن الخيار إلى مدة معينة مدة سنة مدة شهر، وما أشبه ذلك ولا مانع منه.

أما الخيار المطلق فمحل نظر، وقد يقال بصحته؛ لأن عمر رضي الله عنه لما قيل له: إذن يُطلِّقْنَنا، قال: مقاطع الحقوق عند الشروط، إذا شاء يقول: لا، أنا ما أريد أن يكون لها خيار، تلعب بي متى ما شاءت اختارت.

والمهم أن كلام الشيخ مطلق، ما قال إلى مدة، لكن ينبغي أن يُقيَّد المطلق.

طالب: يرجع المهر للزوج إذا اختارت الطلاق، المرأة قالت: خلاص بدي أفسخ، يرجع المهر للزوج؟

الشيخ: لا، بعد الدخول ما يرجع، أما قبل فنعم، أما إذا استقر ما يمكن ينزل إلا في مسألة الغرور، إذا غُرَّ كما سيأتي إن شاء الله، أما غير مسألة الغرور فيستقر بكل حال.

طالب: قد يكون المذهب أنه ما يصح للزوجة فسخ.

الشيخ: إي نعم، يقولون: لأن .. ما أدري والله ويش حجتهم، لكن يقولون في الغالب: إن تعليلهم أن الخيار طلب خير الأمرين، والنكاح لا بد أن يكون بعد مشاورة ومراجعة وقد اختار الإنسان من الأصل، ثم يفرقون بينه وبين البيع بأنه هذا عقد معاوضة وهذا عقد.

طالب: بالنسبة للزوج والزوجة بالنسبة للزوجة يعني؟

<<  <  ج: ص:  >  >>