الشيخ: قلنا بالنسبة للزوجة، هذا ما بعقد معاوضة أو بيع وشراء، ينبغي للإنسان أنه يقدم ولَّا يحجم، هذا شيء لا بد أن يكون قد استشار الإنسان فيه حتى الزوجة تستشير، ما تقبل على طول.
طالب: وإن كان يا شيخ لو قلنا: لها الخيار أنها تزوجت هذا وقالت: خلاص أنا فسخت النكاح، وأخذت المهر، وتزوجت بثانٍ وشرطت عليه، وصارت هكذا.
الشيخ: طيب يا أخي هي تأتي غاصبة الناس؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، أبدًا، إذا بغى الإنسان يقول: والله هذه امرأة يكون أمري بيدها، ما أنا متزوجها؛ لأن بدي أتزوج بدون خيار.
الطالب:( ... ).
الشيخ: طيب إذا صار يمكن أنه محتاج وبيعرف أنه ( ... )، وأنه تحت الخطر هو، يمكن أنه طلع يصلي الفجر قبل كل شيء قالت: لا يرجع.
الطالب:( ... ).
الشيخ: المهم على كل حال الآن عرفنا أن المذهب لا يصح شرط الخيار لا لها ولا له، وأن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز شرط الخيار لها وله.
وذكرنا أن اشتراط المرأة الخيار له وجهة نظر؛ لأن لها مقصودًا، ودائمًا النساء يشكل عليهن المقام مع أهل الزوج، يمكن لو تزوج واحدة لو ينفرد معها في مسكن ما يهم لكن أهل الزوج لا تريد البقاء عندهم، مثل هذا كيف ( ... )؟
وإذا قالت من الأصل لما خطبها، وأراد أن يعقد عليها قالت: والله أنا بأشرط لنفسي الخيار، إن جاز لي المقام مع أهلك وإلا فلي الخيار، ما نرى في هذا مانعًا أبدًا، فيه مصلحة.
قال:(أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما)
(في وقت كذا) متى؟ يعني بعد سنة، بعد شهر، وما أشبه ذلك، قال: أنا بتزوجها على ألف ريال على أنه إن جئت بالألف على رأس سنة ألف وأربع مئة وخمسة، وإلا فلا نكاح، نقول: إن هذا يجوز ولَّا لا؟