الشيخ: المذهب واحد، دخل عليها وهي ما تمشي، ولا تسمع، ولا تُبصر، ولا تتكلم.
طالب:( ... ).
الشيخ: المهم المذهب لازم يشترط نفي هذه العيوب وإلَّا ما له، ليس له خيار، سبحان الله العظيم، هذه أشياء يتبين بها أن بعض العلماء رحمهم الله يذهبون أحيانًا مذاهب بعيدة عن الصواب.
طالب:( ... ).
الشيخ: بيجينا ما هو بشيء، بيجينا إن شاء الله ( ... )، لكن على اشتراط.
شرطها (نسيبة)، يعني ذات نسب، وهي التي نسميها نحن القبيلية، تبين أنها ليست قبيلية.
طالب: فله الفسخ.
الشيخ: هو الناس ها دولا، اللي يتزوج منهم، اسمهم اسم قبيلي، وهذا كثيرًا ما تشترك الأسماء يكون ناس قبيلين وناس غير قبيليين، واسمهم واحد، فهو تزوجها على أنها من القبيليين، ولا شرط فتبين أنها ليست كذلك، فما الحكم؟
طالب: له الفسخ.
الشيخ: فله الفسخ.
(أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح)، هذا شوف الآن نفي عيب يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح؛ لأن العيوب قسمان: قسم إذا وُجدت في المرأة فللزوج الفسْخ، وستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الباب، وقسم آخر إذا وُجِدت في المرأة، فيه عيوب، لكن إذا وُجِدت في المرأة ما يملك الفسخ إلا بشرط، بشرط أيش؟ نفي العيب.
اذكروا اللي ما ينفسخ به النكاح: العمى، الصمم، البكم، الخرس، القُبح، سقوط الأسنان، سقوط الأذنين.
طلبة:( ... ).
الشيخ: وهات الزمانة، ما تمشي أبدًا، البكارة، أو الشباب أيضًا، هو دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، نقول له: لا خيار لك، إلا إن كان أنك شارِط عند العقد انتفاء هذه العيوب، وعلى هذا فلا يسلم من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أن يقول لأبيها: ترى شوف، ترى سميعة بصيرة، غير مشوهة، ولا ساقطة أسنانها، ولا زمنى ولا مقطوعة الأذن.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، ما هو بصحيح.
طالب: كل الشروط دي يا شيخ بتتنفي في حاجة واحدة، إذا كان بيشوفها قبل، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر برؤيتها.