للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه نعم، أحسنت، هذه يمكن إلا الصمم.

الطالب: لا، هو بيكلمها يا شيخ.

الشيخ: لا، ما يكلمها.

الطالب: يكلمها وتكلمه وتقدم له .. أول حاجة في الشروط.

الشيخ: لا، هذه ما نعرفها.

الطالب: والمأذون نفسه بيقول: إن البنت بكر، زوجتك بنتي البكر فلانة بنت فلان.

الشيخ: طيب، المهم أنه يشترط على المذهب، إذا أراد أن يسلم من هذه الأشياء ها دي، يشترط انتفاءها، وإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار له، لكن هذا كما تعرفون قول ضعيف ( ... ).

(وألا نفقة لها، وأن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر)، وأن يكون له الخيار أو لها.

وسبق ذكر ما هو الصحيح في هذه الشروط من الفاسد، وسبق أنه إذا شرطها مسلمة، فبانت كتابية فله الفسخ، وإن لم يشترط فليس له الفسخ.

وتقدم أن الشرط يكون لفظيًّا وعرفيًّا، وإذا شرطها بكرًا، فبانت ثيبًا فله الخيار، وإن لم يشترط فلا خيار له.

وإذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار وإلا فلا، وإن شرطها مُبصِرة فبانت عمياء فله الخيار، وإلا فلا خيار له على المذهب.

إذا شرطها غير جميلة فبانت جميلة ( ... )

اشتغالها بالصلاة، أو بالصيام، أو ما أشبه ذلك، نقول: هذا غرض غير صحيح، وإنما نبهت على ذلك؛ لأن بعض الناس الذين نصحوا ألا يستقدموا عمالًا مسلمين، قالوا: إننا نستقدم غير المسلمين؛ لأن وقتهم يكون مشغولًا بشغل، أما المسلم فهو إذا أذن يروح يصلي، وإذا جاء وقت رمضان يصوم، وإذا جاء وقت الحج قال: أبغي أحج، وهؤلاء نكدهم دائم والعياذ بالله، لكن هذه أغراض غير مقصودة، ولا ملتفت لها؛ لأنها من الناحية الشرعية أغراض باطلة.

وقول المؤلف: (إن شرطها بكرًا) إلى آخره، ظاهره أن هذا الشرط للزوج، وأن المرأة لو شرطت ذلك على الزوج فلا عبرة به، فلو شرطته بكرًا فبان غير بكر.

طلبة: ما يضر.

الشيخ: ما يضر؟ لكن إن شرطته شابًّا فبان شيخًا.

طلبة: لها.

الشيخ: لها نعم، هذا هو الصحيح، والمذهب لا، وإذا شرطته جميلًا فبان قبيحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>