الشيخ: فلا خيار لها على المذهب، والصحيح أن لها الخيار؛ لأنه كما أن الزوج يريد ذلك فهي تريده أيضًا، وإن شرطته مسلمًا فبان كتابيًّا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: يبطل النكاح أصلًا؛ لأن الكافر ولو كتابيًّا لا يحل له أن يتزوج المسلمة، بارك الله فيكم.
إذا شرطها تلد فبانت عقيمة.
طالب: له الخيار.
طالب آخر: على المذهب.
الشيخ: وبالعكس -له الخيار نعم على المذهب- وبالعكس لها الخيار أيضًا؛ لقوله:(أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فلها الفسخ).
طالب: يا شيخ، إذا شرطها جميلة فهي في نظره قبيحة، وفي نظر الناس أنها جميلة.
الشيخ: إي نعم، فالعبرة فيما عند الناس.
طالب: بما عند الناس؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يعتبر قوله؟
الشيخ: لا، يعني هذا ما يمكن ضبطه، فإذا قال الناس: هذه امرأة من الجميلات فهي جميلة.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، يكفي جميلة، ولكن مثلما قال الأخ قبل في الدرس الماضي، قال: كل هذه تزول باتباع الشرع برؤية المخطوبة، فإذا رأى الإنسان مخطوبته ورأته هي أيضًا زال الإشكال، أما رؤيتها أياه فلا فيه إشكال؛ لأنك تقدر تقف في أي مكان من السوق الذي يمر به، وتنظر إليه، ولو كانت متحجبة، لكن نظره إليها هو الذي يحتاج إلى معاناة.
قال:(وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد).
إذا عتقت، لا ما قال: بشروط.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما قال: زوجة.
(إن عتقت تحت حر) يعني هي أمة متزوجة، وقوله:(تحت حر) لا بد أن نراجع ما سبق، وهو شروط جواز نكاح الحر بالأمة.
فالمهم أن هذا حر تزوج أمة بالشروط السابقة، وهي كم؟