الشيخ: هو على كل حال، الظاهر أن المتزوج يعرف أنه ما يحصل فيه كمال الاستمتاع، إذا صار ما بقي به إلا مقدار الحشفة، شيء بسيط، ما يحصل به الاستمتاع لا شك.
طالب: إذا كان تزوج واحدة ( ... ) خمس مرات فقط، هل لزوجته .. ؟
الشيخ: ما بعد جت لنا، هذه في العُنَّة، تكون في العنة.
أما مر بك يا أخ قصة سجاح ومسيلمة؟
طالب: لا، ما مرت عليَّ.
الشيخ: لعلك تقرؤها في التاريخ حتى يتبين لك الأمر.
الطالب: مين يا شيخ؟ مين ومين؟
الشيخ: مسيلمة وسجاح.
الطالب: مسيلمة الكذاب ده يا شيخ؟
الشيخ: إي، الكذاب إي.
طالب:( ... ).
الشيخ:(وإن ثبتت عُنته بإقراره).
(ثبتت عنته) العُنَّة من العِنان، وهو ما تُقاد به البهيمة؛ الناقة، وهو أن يُحبس عن الجماع.
ومناسبتها بالاشتقاق ظاهر، فإن الزمام يحبس الناقة، فكذلك العُنَّة تحبس الإنسان من الجماع؛ بمعنى أنه ما يتمكن من جماع زوجته، وهذا قد يحدث قد يكون طبيعة، وقد يكون حادثًا، على القول الراجح هذه العُنَّة.
إذا ثبتت (بإقراره)، وعُلِم من قوله:(بإقراره) أنها لا تثبت بدعوى المرأة أو لا؟ بدعوى المرأة ما تثبت، لو قالت: إنه عِنِّين، ما نقبل قولها، وذلك لقول الرسول عليه الصلاة والسلام:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»(٥). لكن هو أقر، قال: نعم، إنه عِنِّين.
(أو ببينة على إقراره) هو أنكر الآن، لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنه عِنِّين، تثبت العنة ولَّا لا؟ تثبت العنة، صار الآن عِنِّينًا، فما الحكم فيه؟
يقول:(أُجِّل سنة منذ تحاكما)، يؤجل سنة منذ التحاكم.