الطالب: مغصوب من غير غاصبه.
الشيخ: المالك باع ملكه المغصوب، هل يصح أو لا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم؟
طالب: إن باعه، على كلام المؤلف ..
الشيخ: دعني من كلام المؤلف، أعطني اللي عندك بس، زبدة.
الطالب: إن كان باعه لغاصبه فيصح بشرط ألَّا يمنعه إذا أراده.
الشيخ: نعم، هذا واحد.
الطالب: أن يبيعه إلى من يستطيع أخذه من الغاصب.
الشيخ: تمام، يعني إذن لا يصح إلا في حالين؛ إذا باعه على الغاصب بشرط ألَّا يمنعه الغاصب إلا بالبيع، والثاني: إذا باعه على قادر على أخذه. لماذا لا يصح؟
طالب: لأنه إذا باعه على غير قادر على أخذه أو باعه .. ، إذا باعه سيكون غررًا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر.
الشيخ: يعني: داخل في الغرر، ما تقولون؟ صحيح؟ نعم؛ لدخوله في الغرر؛ لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل؛ ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرًا بين يديه، وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أُعْطِي جوامع الكلم؛ حيث نهى عن بيع الغرر، وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة.
متى يصح البيع الفضولي؟
طالب: إذا كان يعلم صاحب .. ، إذا كان ( ... ).
الشيخ: متى يصح بيع الفضولي؟
طالب: إذا قَبِلَ الرجل الذي اشتُرِيَ له.
الشيخ: مطلقًا أو بشروط؟ أجب، قل: مطلقًا أو بشروط، ثم بينها، أو قل: لا أدري؛ عشان ما نبقى.
طالب: على المذهب يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ألَّا يسميه في العقد.
الشيخ: بس قل: بشروط، أو بغير شروط؟
الطالب: بشروط، نعم.
الشيخ: طيب، على المذهب بشروط.
الطالب: نعم.
الشيخ: وكأن قولك: (على المذهب) يشير إلى رأي آخر.
الطالب: نعم.
الشيخ: فما هو؟
الطالب: فما رأيكم؟
الشيخ: طيب، رأيي ما سبق ( ... )، ما هو؟
الطالب: أنه إذا قبلها صح.
الشيخ: يعني: إذا أجازه.
الطالب: صح البيع.
الشيخ: صح البيع.
الطالب: ولو سماه في العقد.
الشيخ: صح، طيب، المذهب: بشرط أن يشتري له في ذمته وألَّا يسميه في العقد.
ما الذي يدخل في قول المؤلف: (أو من يقوم مقامه)؟