للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: يدخل فيه أربعة أصناف.

الشيخ: من هم؟

الطالب: يدخل الوكيل.

الشيخ: الوكيل.

الطالب: والوصي.

الشيخ: والوصي.

الطالب: والولي.

الشيخ: والولي.

الطالب: والناظر.

الشيخ: والناظر، طيب.

ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟ أولًا: الوكيل؟

طالب: الوكيل هو: الذي يوكله صاحب العين، أو صاحب الأرض؛ يعني: رجل صاحب أرض ..

الشيخ: الوكيل: من أذن له بالتصرف في حال الحياة.

الطالب: نعم.

الشيخ: كذا؟ طيب. والوصي؟

طالب: هو من أُذِن ..

الشيخ: أُذِنَ له.

الطالب: أُذِنَ له في التصرف بعد الموت.

الشيخ: طيب. وسليم يبين لنا من هو الناظر؟

طالب: الناظر الذي ينظر على الوقف.

الشيخ: أحسنت، المتصرف في الوقف؛ سواء بعد الموت ولا قبله.

بقي عندنا الولي؟

طالب: هو من يتصرف في ملك غيره بإذن الشارع.

الشيخ: صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بارك الله فيك.

هل لنا دليل على صحة تصرف الوكيل؟ فيه دليل؟

طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عروة بن الجعد ليشتري له شاة بدينار، فاشترى ..

الشيخ: وكَّل عروة بن الجعد بالشراء، انتهى، بارك الله فيك.

يقول المؤلف: إنه لا يصح بيع نقع البئر؟

طالب: ما أعرف.

الشيخ: ما تعرف، نعم؟

طالب: إذا ..

الشيخ: لا، ما معناه، ما معنى هذا؟

الطالب: يعني: الماء الذي في البئر.

الشيخ: لا يصح بيعها.

الطالب: لا يصح بيعها.

الشيخ: طيب.

الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ: دقيقة، كلمة (نقع البئر) هل يفهم منها أن هذا الماء لو أنه غُرِفَ بساقية أو غيرها جاز بيعه؟

الطالب: إي نعم، إذا حازه يجوز.

الشيخ: أحسنت، تمام. ما هو الدليل على عدم الجواز؟

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (١٠).

الشيخ: طيب، تمام.

هل مثل ذلك الأنهار؟

طالب: نعم.

الشيخ: مثلها الأنهار، طيب، لو جلب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه احتازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>