طالب: يدخل فيه أربعة أصناف.
الشيخ: من هم؟
الطالب: يدخل الوكيل.
الشيخ: الوكيل.
الطالب: والوصي.
الشيخ: والوصي.
الطالب: والولي.
الشيخ: والولي.
الطالب: والناظر.
الشيخ: والناظر، طيب.
ما الفرق بين هؤلاء الأربعة؟ أولًا: الوكيل؟
طالب: الوكيل هو: الذي يوكله صاحب العين، أو صاحب الأرض؛ يعني: رجل صاحب أرض ..
الشيخ: الوكيل: من أذن له بالتصرف في حال الحياة.
الطالب: نعم.
الشيخ: كذا؟ طيب. والوصي؟
طالب: هو من أُذِن ..
الشيخ: أُذِنَ له.
الطالب: أُذِنَ له في التصرف بعد الموت.
الشيخ: طيب. وسليم يبين لنا من هو الناظر؟
طالب: الناظر الذي ينظر على الوقف.
الشيخ: أحسنت، المتصرف في الوقف؛ سواء بعد الموت ولا قبله.
بقي عندنا الولي؟
طالب: هو من يتصرف في ملك غيره بإذن الشارع.
الشيخ: صح، من يتصرف لغيره بإذن الشارع، بارك الله فيك.
هل لنا دليل على صحة تصرف الوكيل؟ فيه دليل؟
طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عروة بن الجعد ليشتري له شاة بدينار، فاشترى ..
الشيخ: وكَّل عروة بن الجعد بالشراء، انتهى، بارك الله فيك.
يقول المؤلف: إنه لا يصح بيع نقع البئر؟
طالب: ما أعرف.
الشيخ: ما تعرف، نعم؟
طالب: إذا ..
الشيخ: لا، ما معناه، ما معنى هذا؟
الطالب: يعني: الماء الذي في البئر.
الشيخ: لا يصح بيعها.
الطالب: لا يصح بيعها.
الشيخ: طيب.
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: دقيقة، كلمة (نقع البئر) هل يفهم منها أن هذا الماء لو أنه غُرِفَ بساقية أو غيرها جاز بيعه؟
الطالب: إي نعم، إذا حازه يجوز.
الشيخ: أحسنت، تمام. ما هو الدليل على عدم الجواز؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ» (١٠).
الشيخ: طيب، تمام.
هل مثل ذلك الأنهار؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثلها الأنهار، طيب، لو جلب بساقية من النهر إلى بركة عنده هل يبيعه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه احتازه.