(فإن باعه برقمه): كما يفعل الناس في الصيدلية، الصيدليات الآن تبيع بالرقم، قال: أعطني الدواء الفلاني. مده إليه، كم القيمة؟ قال: برقمه. فالمؤلف يقول: إنه لا يصح، إن باعه برقمه لم يصح. لماذا؟ لأنه مجهول، إما للبائع، وإما للمشتري، أو لهما جميعًا، فكِّروا، مجهول: إما للبائع، وإما للمشتري، وإما لهما جميعًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، أنا أقول: هذه أقسام، ما أسأل هل هذا أو هذا؟ هل يمكن أن يكون مجهولًا للجميع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، تكون هذه البضاعة واردة مكتوبًا عليها من قِبَل المسؤولين القيمة، والبائع لا يدري، والمشتري لا يدري، يمكن.
يمكن أن يكون معلومًا للبائع مجهولًا للمشتري؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن. يمكن أن يكون معلومًا للمشتري مجهولًا للبائع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن.
طالب: لا يمكن.
الشيخ: لا. يمكن بارك الله فيكم، أنتم الآن قلتم: يمكن أن يكون مجهولًا للجميع؛ للبائع والمشتري، فإذا كان يمكن أن يكون مجهولًا للجميع أمكن أن يكون مجهولًا لواحد منهما، فإذن لا بد أن يكون معلومًا، فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع، هذا المذهب.
والقول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قِبَل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانًا للبائع والمشتري، أليس كذلك؟ أما إذا كان الرقم من البائع نفسه -هو اللي بيرقم ما شاء على سلعته- فهذا لا بد أن يكون معلومًا، فالرقم لا يصح، مثل إنسان -مثلًا- مسعر الساعات، كاتب ورقة صغيرة على الساعة: خمس مئة ريال. قال المشتري: كم تبيعها؟ قال: برقمها، يصح أو لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، ليش ما يصح؟ لأن هذا البائع ربما يرقُم عليها أضعاف أضعاف القيمة، لكن إذا علمنا أن هذا مُقَدَّر ومرقوم من جهة مسؤولة، فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم.
لو قال البائع لما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: مكتوب عليها رقم، برقمها. فنظر المشتري وإذا الرقم كثير، فأبى أن يشتريها بذلك، يصح؟