للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني بعض الناس -الله يوفقنا وإياهم- يريدون أن يتكلموا باللغة العربية، فيفسدون اللغة العربية ويتركون لغتهم.

طالب: اجتهد، يقول: ( ... ) اجتهد أن تتكلم العربية ( ... ).

الشيخ: اجتهد، لكن خل يصير عندك علم.

طالب: هو نجتهد مع العلم؟

الشيخ: لا، هذا ما هو باجتهاد، طيب ..

طالب: كيف يكون معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع؟

الشيخ: إي نعم، البائع رجل أعمى، ولا يدري ويش الرقم، والمشتري رجل بصير، يقرأ الرقم، فقال: بعتك برقمه، صار معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع.

طالب: قلنا: إن استثنى رطلًا من اللحم من الشاة ( ... ) المستثنى منه، فلو قال قائل: أهل الخبرة يعرفون ( ... ) اللحم من الشاة، يكون معلومًا عندهم، فهل يصح؟

الشيخ: نحن قلنا: إنه يصح بشرط أن يكون المستثنَى قليلًا، بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء صحيحًا.

الطالب: لكن ما يمكن الجزار يعلم ( ... ).

الشيخ: صحيح، ما فيه شك، ما هو بواضح، يعني كلام الفقهاء ما هو بواضح، نعم.

طالب: إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثنى الحمل، ولكن الحمل بيضر ( ... ).

الشيخ: المشتري عارف أنه غالبًا أن الحامل يكون معها فتور، يكون معها مرض.

الطالب: وإذا تلفت ( ... )؟

الشيخ: إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئًا؛ لأنها في ملكه، ولا يضمن المشتري للبائع شيئًا؛ لأنه لم يملكها البائع من جهته.

طالب: ( ... ) لا يعلمون البطيخ إذا كان فتح إحداها ما اتفق، ولكن البطيخ يختلف، إذا كان لونه أحمر أو لا؟ معروف هذا أنه إذا كان فتح حمراء فقد تجد من ..

الشيخ: هو كأنَّه لما فتح الحمراء كأنه قال لك: أبغي أبيع عليك من جنس هذا.

الطالب: لكن معلوم بالضرورة أنه لا يمكن التساوي.

الشيخ: إذا صار مستويًا في الغالب يكون كله على أحمر.

طالب: شيخ، إذا استثنَى من حيوان يؤكل استثنَى منه رأسه، ولكن مات الحيوان بعد العقد.

الشيخ: إي، يموت على المشتري وعلى البائع.

الطالب: على الجميع؟

الشيخ: على الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>