للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: والثمن الذي قبضه؟ البائع؟

الشيخ: له.

الطالب: يعني كله في ملكه؟

الشيخ: إي؛ لأن الثمن الذي قبضه بينزل منه قيمة الرأس. نعم.

طالب: البيع بالرقم من قِبَل الدولة، أليس هو ( ... ) تسعير؟

الشيخ: إلَّا.

الطالب: وما هو حكم التسعير؟

الشيخ: لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.

الطالب: وكيف نقول أو نرد على شبهة من قال بأن الحديث يدل على النهي، أو أن النهي مفهوم من الحديث: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ» (٤)؟

الشيخ: نعم؛ لأنه غلا السعر لقلة الموجود، ما هو لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع، وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآخِذ مثلًا، هذا لا يجوز أن نُسَعِّر؛ لأن هذا من الله.

لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقالوا: تعالوا؛ هذا الدواء نشتريه من الخارج بريال، والناس محتاجون إليه، سنجعله بخمسة ريالات، أيُضرَب على أيديهم أو يُترَكون يلعبون؟

الطالب: يُضرَب على أيديهم.

الشيخ: هذا هو.

الطالب: والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل؟

الشيخ: لا، اللِّي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول، نعم.

طالب: لو أسقط المشتري حقه في بيع ..

الشيخ: كيف؟

الطالب: البيع الممنوع لو أسقط المشتري حقه، مثل بيع ما ينتهي به السعر، قَبِل هو ذلك من أول البيع، أسقط حقه في معرفة المبيع.

الشيخ: كيف أسقط حقه؟

الطالب: يصح البيع؟

الشيخ: شلون، ما فهمت؟

الطالب: يعني قَبِل أن يشتري مبيعًا مجهولًا، هو قَبِل بهذا.

الشيخ: ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن ما هو على المبيع.

الطالب: لا، عمومًا في جميع البيوع الممنوعة، إذا هو قَبِل بهذا.

الشيخ: ما يجوز، ( ... ) لو قَبِل بالربا نقول: لا بأس؟ !

الطالب: يعني ما من حقه يا شيخ؟

الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، من حقه إذا عُلِم النقص أو الزيادة ورضي، أما والأمر غير معلوم ما يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>